شبهات وردود حول حديث: "جمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غير خوف ولا سفر"

الشيخ د.مشهور فواز - محاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية
آخر تحديث 09/01/2012 11:07

يستشهد كثير من النّاس بما رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه حول جمعه صلّى الله عليه وسلّم بغير خوف ولا سفر، ليبرر بذلك الجمع بين الصلوات بدافع رفع الحرج والمشقة عن الأمة، وهو لا يدري أنّه بذلك يزج بنفسه وبمن تبعه إلى المهالك، ويؤسفني أن يردَّد هذا التبرير والاستدلال من بعض أهل العلم.
والعجيب أنّ هذا الاحتجاج أصبح شائعًا على ألسنة النّاس جميعًا، بحيث أنّك إن أنكرت على بعضهم وذكرتهم بعدم جواز الجمع لعدم وجود غطاء من المذاهب المعتبرة لهذا الجمع، أجابك على الفور قائلا: جمع رسول الله بغير خوف ولا سفر، وكأنّه بفعله المبتدع يريد إحياء السنة، وأنت بنقلك أقوال أهل العلم وتوجيهات الحديث تعمل على هدمها!!.
وتوجيهًا لهذا الفهم المغلوط للحديث نقول ما يلي:
أولا: أجمع علماء أهل السنة والجماعة بلا نزاع على عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث، وإنّما الذين أخذوا بظاهره هم علماء المذهب الشيعي!! بل عدّ فقهاؤنا ذلك من الكبائر كما نقل ابن حجر في "الزواجر".
- قَالَ الترمذي راوي الحديث فِي آخِرِ كِتَابِهِ: "لَيْسَ فِي كِتَابِي حَدِيثٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ
عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ إِلَّا حَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سفر وَحَدِيثَ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حديث شارب الخمر هو كما قاله فَهُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ".
ثانيا: توجيهات أهل العلم لحديث ابن عباس:
أ. ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنّه محمول على عذر المطر [انظر: الأم، للشافعي، 1\95]، وقال مالك بعد رواية الحديث في الموطأ: "أرى أنّ ذلك كان في مطر".
ب. أنّ الجمع المذكور في الحديث محمول على عذر المرض وهو مذهب الإمام أحمد [انظر: المغني، لابن قدامة، 2\120] واختاره النووي والقاضي حسين والمتولي والروياني من الشافعية [انظر: شرح النووي على مسلم، 5\218].
ج: أنّه محمول على الجمع الصوري وصورته: أن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلّى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها، وهذا قول القرطبي إمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوي واختاره من المتأخرين الشوكاني [انظر كلام الشوكاني في المسألة نيل الأوطار 1\341–347].
وخلاصة القول أنّه لم يقل مجتهد من أهل السنة والجماعة وبما في ذلك الظاهرية الذين اشتهر عنهم الأخذ بظاهر النصوص بأنّ الحديث محمول على ظاهره، وإنّما الحديث يدور في الاتجاهات آنفة الذكر عندهم، وما نسب لابن سيرين وربيعة الرأي وأشهب وابن شبرمة وابن المنذر، وهو محكي عن القفال الشاشي والمروزي من جواز الجمع في الحضر بغير عذر المطر فهو شاذ مردود بلا نزاع بين أهل العلم، وذلك لمخالفته عامة أهل العلم من أهل السنة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2\211-212):" وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرِ الْمَطَرِ إِلَّا طَائِفَةً شَذَّتْ".
وعلى فرض صحته فإنّه محمول عندهم على جمع الحاجة بشرط ألا يُتخذ عادة، وأين محل هذه الحاجة في الجمع بين الصلوات بمجرد برودة الطقس أو توقع نزول المطر أو بسبب السفر القصير للتنزه وتبادل الزيارات وحضور الولائم والسهر في الحفلات!! ولكنّه التهرب من الواجبات والتفلت من الالتزام واتباع الهوى والترخص الممقوت، الذي هو من مخلفات ترك الالتزام بالمذهب!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أضف تعقيب

ارسل

تعليقات

1
عذرا شيخنا لم قرأت كل ما كتب فلم تقم به دليلا. كلام مجلس الافتاء فيه دليل شكرا
عذرا شيخنا لم قرأت كل ما كتب فلم تقم به دليلا. كلام مجلس الافتاء فيه دليل شكرا
أحمد - 09/01/2012
2
اقول لما الاستمرار بالتشديد والغلو على المصلين مع رفضي المطلق تتبع الرخص ولكن يا شيخ اعرف قولا للامام مالك رحمه الله يوم ان قال كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا المقام واشار الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك
اقول لما الاستمرار بالتشديد والغلو على المصلين مع رفضي المطلق تتبع الرخص ولكن يا شيخ اعرف قولا للامام مالك رحمه الله يوم ان قال كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا المقام واشار الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك .
عبد الله - 09/01/2012
3
بل المسألة خلافية
نقل ابن حجر ان جماعة من الائمة قالوا بهذا الجمع ولم يعتبر رأيهم شاذا. وعند الامام احمد يجوز الجمع للحاجة. ومن المعاصرين القائلين بهذا القول الشيخ احمد شاكر وابن عثيمين. اما بغير حاجة فلا خلاف على تحريمه.
ابو عبد الرحمن - 09/01/2012
4
رأى الإمام النووى:إنّ الأدلة على مبدأ التيسير فى القرآن الكريم كثيرة والعبرة فى المعنى الجامع بينها وهو تأكيد أن الدين يسر، ونذكر من هذه الأدلة على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر."[4] وقوله: "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"[5]، وقوله أيضا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها."[6]
القرآن الكريم ومبدأ التيسير. إنّ الأدلة على مبدأ التيسير فى القرآن الكريم كثيرة والعبرة فى المعنى الجامع بينها وهو تأكيد أن الدين يسر، ونذكر من هذه الأدلة على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر."[4] وقوله: "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"[5]، وقوله أيضا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها."[6] السنة النبوية ومبدأ التيسير: قال رسول الله (ص) "إن الدين يسر" البخارى قال عليه الصلاة والسلام:"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" وقال أيضا:"هلك المتنطعون-أى المتكلفون-" وقال لمعاذ بن جبل بغضب عندما كان يطيل الصلاة بالصحابة: "أفتان أنت يامعاذ؟." أمثلة على يسر الإسلام : 1- لقد خففت الصلاة من خمسين صلاة فى اليوم لخمس صلوات فقط كما جاء فى حديث الإسراء والمعراج 2- وخففت الركعات فكان أقصاها أربعة كما فى الظهر والعصر والعشاء وأقلها إثنان كما فى صلاة الفجر. 3- وخففت الأربعة ركعات الى ركعتين فى حالة السفر. 4- وخففت القراءة فكان الحد الأدنى الذى تصح به الصلاة الفاتحة ,ىية واحدة من القرآن الكريم. 5- وخفف تفريق الصلوات بجمعها وقصرها فى حالة السفر. 6- وخفف الوقوف فى الصلاة لمن به مرض أو عاهة مستديمة بأن يجلس أو على أى وضع له فيه راحة. 7- وخفف التكليف فى صلاة الجماعة فجعلت فرض كفاية ولم تجعل فرض عين حاشا صلاة الجمعة. 8- وخفف التكليف لحضور صلاة الجماعة فى المسجد فأمر بها من يسمع النداء فقط وعادة هم جيران المسجد أما البعيد الذى لا يسمع النداء إلا عبر مكبرات الصوت فليس مأمور بالصلاة فى المسجد لبعد داره عن المسجد ومن المعلوم أن مكبرات الصوت يمكن أن تنقل الصوت لأماكن وقرى بعيدة جدا لا يصلها الصوت الطبيعى. 9- وخففت مشقة صلاة الظهر فى الحر الشديد بأمر رسول الله (ص) للناس أن يأخروا إقامة الصلاة حتى تبرد الشمس ويستطيع الناس الخروج للمسجد. 10- وخففت الصلاة للخائف فجاز له أن يصلى لأى إتجاه من غير وضؤ ولا قيام ولا ركوع ولا سجود. 11- وخفف الله تعالى التكليف على النائم بعمق والمغمى عليه فلم يجعل عليه فى فوات الوقت من حرج. 12- ونظر الله تعالى بعين الرحمة للجائع والعطشان فأمر بتأخير الصلاة إذا حضر الطعام وأمر بتقديم الإفطار على الصلاة فى رمضان. 13- وخففت الصلاة فى حالة المطر والريح العاصف والثلج والبرد المؤذى والوحل الشديد فأمرت المساجد بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء عناية بصحة المصلين وحفظا لأرواحهم من الهلاك والأذى. 14- وخففت صلاة الجمعة فجعلت الخطبة مقابل ركعتين بدلا من أربعة ركعات كما فى صلاة الظهر فى باقى الأيام. 15- إذا كان العيد يوم جمعة تصير صلاة الجمعة غير ملزمة لأنّ المسلمين قد صلوا العيد جماعة وسمعوا الوعظ فى خطبة العيد فمن إكتفى بذلك فله ذلك ومن لم يكتفى فيجوز له صلاة الجمعة يوم العيد. الأحاديث الدالة على جواز جمع الصلوات: 1. روى الإمام مسلم فى صحيحه عن إبن عباس (رض) أنه قال: " جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر. (وفى رواية وكيع قال وكيع: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال-أى إبن عباس- كى لا يحرج أمته. وفى حديث أبى معاوية: قيل لإبن عباس: ما أراد الى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته."[7] 2. وروى الإمام البخارى فى صحيحه عن إبن عباس أيضا أنّه قال: "صلى النبى (ص) بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء"[8] أحاديث متعلقة بالصلاة فى البرد والحر والريح الشديد: 1- روى الإمام البخارى عن إبن عمر (رض) أنّه – أى إبن عمر نفسه- نادى بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال فى آخر ندائه: ألا صلوا فى رحالكم، ألا صلوا فى الرحال، ثم قال: إنّ رسول الله (ص) كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى السفر أن يقول "ألا صلوا فى الرحال"[9]. 2- وروى مسلم والبخارى عن أبى هريرة (رض) أنّه قال: قال رسول الله (ص) "إذا إشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة فإنّ شدة الحر من فيح جهنم"[10] وسبب هذه الرخصة كما قال الإمام إبن القيم: "إنّ الصلاة فى شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكرّه وتضجر، فمن حكمة الشارع (ص) أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلى العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى."[11] أحاديث ضعيفة تنهى عن الجمع: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" ضعيف فيه حنش أبو علي الرحبي متروك (أنظر سنن الدارقطني 2/68 و الشوكاني فى الفوائد المجموعة الألباني السلسلة الضعيفة 4581) أقوال بعض أهل العلم فى مسألة الجمع فى الحضر للضرورة رأى الإمام تقى الدين الشافعى: قال الإمام تقى الدين أبى بكر بن محمد الحصنى الشافعى: أنّ " المعروف من المذهب (أى مذهب الإمام الشافعى) أنّه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف، وإدعى إمام الحرمين(أى الإمام الجوينى) الإجماع على إمتناعه بالمرض، وكذا إدعى إجماع الأمة على ذلك الترمذى، ودعوى الإجماع منهما (أى من الجوينى والترمذى) ممنوع. فقد ذهب جماعة من أصحابنا (أى أصحاب المذهب الشافعى) وغيرهم الى جواز الجمع بالمرض، منهم القاضىحسين والمتولى والرويانى والخطانى والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك، وفعله (أى الجمع) إبن عباس رضى الله عنهما فأنكره رجل من بنى تميم فقال له إبن عباس (رَ): "أتعلمنى السنة لا أم لك؟ وذكر أنّ رسول الله (ص) فعله، قال إبن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك –أى من كلا إبن عباس-شئ فأتيت أبا هريرة (رض) فسألته عن ذلك فصدق مقالته وقصة أبن عباس وسؤال إبن شقيق ثابتان فى صحيح مسلم."[12] رأى الإمام النووى: قال الإمام النووى: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت فى صحيح مسلم أنّ النبى (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال الإمام الإسنائى: وما إختاره النووى نص عليه الشافعى فى مختصر المزنى" ويؤيده المعنى أيضا، فإنّ المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى، بل ذهب جماعة من العلماء الى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وبه (أى بهذا القول) قال أبو إسحاق المرزوى ونقله عنه القفال وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث، وإختاره إبن المنذر من أصحابنا، وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول إبن سيرين ويشهد له قول إبن عباس(رض): "أراد أن لا يحرج أمته" حين ذكر أن رسول الله (ص) جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر "فقال سعيد بن جبير: لما فعل ذلك؟ فقال (أى إبن عباس): "لئلا يحرج أمته فلم يعلل بمرض ولا غيره."[13] رأى الإمام إبن رشد: أما الإمام إبن رشد فيقول فى كتابه "المقدمات الممهدات": إنّ "الجمع بين الصلاتين المشتركتى (فى) الوقت وهما الظهر والعصر، والمغرب والعشاء فى السفر والمرض والمطر رخصة وتوسعة." وقال أيضا لقد "إتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين الصلاتين المشتركتى (فى) الوقت لعذر السفر والمرض والمطر فى الجملة على الإختلاف بينهم فى ذلك على التفصيل (أى تفصيل كيفية الجمع). وإختلفو فى إباحة الجمع بينهما لغير عذر، فالمشهور أنّ ذلك لا يجوز وقال أشهب ذلك جائز على ظاهر حديث إبن عباس وغيره."[14] رأى الشيخ أبوبكر الجزائرى: أما الشيخ أبوبكر الجزائرى أحد علماء المذهب السلفى المعاصر فيقول: "كما أنّ لأهل البلد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء فى المسجد ليلة المطر، والبرد الشديد أوالريح إذا كان يشق عليهم الرجوع الى صلاة العشاء بالمسجد، إذ قد جمع رسول الله (ص) بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة. كما أنّ للمريض أن يجمع بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة فى وقتها، إذ علة الجمع هى المشقة، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع، وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم فى الحضر كالخوف على نفس أو مال فيباح له الجمع. فقد صح أنّ النى (ص) صلى بالمدينة سبع وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها (أى يصلى العصر فى أول الوقت) وذلك لإشتراك الصلاتين فى وقت واحد."[15] رأى الشيخ الصواف: ويذكر الشيخ محمد محمود الصواف فى كتابه "تعليم الصلاة" بعد مناقشة حالة السفر: "يجوز الجمع تقديما وتأخيرا إن دعت الحاجة إليه"[16] ويلاحظ أنّ الشيخ الصواف لم يحدد الحاجة هنا وتركها مفتوحة وترك الحكم فيها للمصلى نفسه لأنّه أعلم بظروفه وهو المسئول أولا وأخيرا. ونجد فكرة عدم التحديد التى أخذ بها الصواف لها أصل فى القرآن الكريم وذلك فى مسألة المرض المبيح للفطر فى رمضان، فقد رخص الله تعالى للمريض أن يفطر فى رمضان دون تحديد لنوع المرض أو درجة الألم. وأباح الله تعالى للمسافر أن يقصر من الصلاة فى سفره من غير تحديد لجهة السفر أو دواعيه أو وسائله أو درجة التعب فيه. فمن سافر بصاروخ من أجل النزهة فله أن يقصر ومن سافر بأرجله مجاهدا جاز له أن يقصر. وكذلك الحاجة هنا غير محددة ومتروك أمرها للمسلم وظروفه وعلمه بأنّ الله يسمع ويعلم ويرى
على عبد السلام - 11/01/2012
5
رأى الشيخ بن عثيمين:يقول الشيخ بن عثيمين: أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين الصلاتين فيجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو أيسر له إذا كان معذوراً، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير إذا كان معذوراً، والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر. فإذا كان الأيسر عليه جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا كان أيسر جمع جمع تأخير، وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أن بعض الناس يظنون أنه إذا جاز الجمع للمريض أو المسافر فإنه لابد أن يجمع بين الصلاتين في وسطهما أي في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهذا ليس بشيء وليس بصحيح، بل أن الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن شاء جمع في وقت الأولى، أو في أول وقت الثانية، أو في أخر وقت الثانية، أو فيما بينهما، والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعاً
رأى الشيخ بن عثيمين: يقول الشيخ بن عثيمين: أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين الصلاتين فيجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو أيسر له إذا كان معذوراً، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير إذا كان معذوراً، والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر. فإذا كان الأيسر عليه جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا كان أيسر جمع جمع تأخير، وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أن بعض الناس يظنون أنه إذا جاز الجمع للمريض أو المسافر فإنه لابد أن يجمع بين الصلاتين في وسطهما أي في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهذا ليس بشيء وليس بصحيح، بل أن الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن شاء جمع في وقت الأولى، أو في أول وقت الثانية، أو في أخر وقت الثانية، أو فيما بينهما، والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعاً
علي - 11/01/2012
6
الجمع
بارك الله فيك يا شيخنا وسدد خطاك
مسلمه - 15/01/2012
7
الله اكبر
وهذه أدلة وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها إلا ما استثني من ذلك في الجمع : 1 / قوله تعالى :حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى. وجه الاستدلال : أ - أن المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك . ب - أن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها . 2 / قوله تعالى :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات وجه الاستدلال : أن أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم . 3 / قوله تعالى :فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجه الاستدلال : أن المشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين . 4 / و قال تعالى :إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا منجما لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهو يقته ففرضه عليك موقوت إذا أخرته جعل له وقتا يجب عليك أداؤه . ينظر : تفسير ابن جرير 9 / 167 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 374 . 5 / أن الله أمر الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك . 6 / الآيات الموجبة لفعلها في الوقت المحدود مثل قوله :سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبوقوله تعالى :أقم الصلاة لدلوك الشمس. 7 / عن أبي ذرإن رسول اللهقال : " يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " رواه مسلم برقم 648 . 8 / وعن أبي قتادةقال : قال رسول الله: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إن يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم . 9 / عن أبي موسىن رسول اللهأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: " الوقت بين هذين " رواه مسلم برقم 614 . 10 /عن بريدةأن النبيأتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة ؟ فقال له : صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:" أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم " رواه مسلم برقم 613 . 11 / عن أبي قتادةعن النبيأنه قال : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم برقم 681 . 12 / إجماع أهل العلم على تحديد أوقات للصلوات لا يجوز للمسلم أن يتقدمها أو يتأخر عنها إلا بعذر قال ابن قدامة في المغني 1 / 412 : أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد . وقال ابن عبد البر في التمهيد 8 / 69 - 70 : وفي هذا الحديث _ يقصد حديث عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة تجزىء قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روى عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا وينظر : الاستذكار 1 / 23 وقال العيني في عمدة القاري 5 / 5 : فيه _ أي قصة عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزي قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء
السلفي - 20/01/2012
cfgvhbknj@uijh.ff
8
جمع الصلوات
بارك الله فيك شيخنا فكان حديثك مؤصلا ولكن لا حياة لمن تنادي فالكل يرى أن ميزان الشرع هو شيخه الذي يلتزمه حتى لو قلب الشريعة رأسا على عقب
الهمام الغضنفر - 27/07/2014
aljung-aladhim@hotmail.de

أذهب للأعلى