الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أولًا: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:
1. الذبح؛ ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها.
2. النحر؛ ويتحقق بالطعن في اللبة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق، وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر.
3. العقر؛ ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدركه الصائد حيًا وجب عليه ذبحه أو نحره.
ثانيًا: يشترط لصحة التذكية ما يلي:
1. أن يكون المذكي بالغًا أو مميزًا، مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا)، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين، واللادينيين، والملحدين، والمجوس، والمرتدين، وسائر الكفار من غير الكتابيين.
2. أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفر.
فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها، ولا الموقوذة: وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثل حجر أو هراوة أو نحوهما، ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها في حفرة، ولا النطيحة: وهي التي تموت بالنطح، ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد. على أنه إذا أُدرك شيء مما سبق حيًا حياة مستقرة فذُكي جاز أكله.
3. أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إلا أن من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حلال.
ثالثًا: للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه:
فلا تُحدّ آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يُذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يُذكّى بآلة غير حادة، ولا تُعذّب الذبيحة، ولا يُقطع أي جزء من أجزائها ولا تُسلخ ولا تُغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.
رابعًا: ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيته خاليا من الأمراض المعدية، ومما يغير اللحم تغييرا يضر بآكله، ويتأكد هذا المطلب فيما يطرح في الأسواق، أو يستورد.
ملاحظات:
1. ما ذكر أعلاه ورد في قرارات المجمع الدولي؛ الدورة العاشرة، قرار رقم 95.
2. تحل ذبيحة المرأة ولو حائضا عند الشافعية والجمهور.
- تحل ذبيحة الصبي المميز عند الشافعية والجمهور.
- ولا تصح ذبيحة غير المميز عند الجمهور، وأيده مجمع الفقه الدولي.
3. إذا تُركت التسمية عمدا لم تحل الذبيحة عند الجمهور، وأيده مجمع الفقه الدولي.
4. في الذبح الشرعي لا بد من قطع الحلقوم عند الشافعية والحنابلة والمالكية.
- ولا بد من قطع المريء عند الشافعية والحنابلة.
- ويستحب قطع الودجين، وهما عرقان في صفحتي العنق، عند الشافعية.
5. يُحرّم الذبح بالظفر والسن، متصلين أو منفصلين، عند الشافعية والحنابلة.
6. يستحب ألا تحد السكين أمام الحيوان المراد ذبحه - عند الجمهور، وأيده مجمع الفقه الدولي.
- ويستحب ألا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر - عند الجمهور، وأيده مجمع الفقه الدولي.
- ويستحب سوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها – كما بين الشافعية.
فإذا كان ذلك كذلك في حق البهائم فماذا نقول للطاغية الفاجر بشار!!!
من قرارات المجامع الفقهية (50) أحكام الذكاة الشرعية

أخبار ذات صلة
تعليقات
1
الذبيحه
لو كانت الذبيحه مش مسمى عليها ياشيخ أذكر ان اسمى عليها قبل الأكل
بارك الله فيك ياشيخ على هذا المجهود نحن نتابع ما تكتب
والله ينصر أهل سوريا ويمحى الطغاه الفجار مثل بشار
رحمه - 17/01/2012
أضف تعقيب