حكم الدم الذي تراه الحامل

المجلس الاسلامي للافتاء
آخر تحديث 26/01/2012 10:46

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الدم الذي تراه الحامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الحامل لا تحيض – وهذا ما ذهب إليه [ الحنفية والحنابلة] . [ المجموع : 2/386 ].
قال الإمام أحمد : ما تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة يكون دم نفاس – [انظر المغني 1/361 ].
قال الكاساني في " بدائع الصنائع ": ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتداً عندنا. [ بدائع الصنائع 1/298 ].
وجاء في رد المحتار ما نصه: ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب وحامل قبل خروج أكثر الولد استحاضة. [ رد المحتار على الدر المختار 1/477 ].
أدلتهم :
قول عائشة رضي الله عنها: " الحامل لا تحيض ". [ سنن الدارقطني 1/219، مصنف عبد الرزاق 1/317 ]. ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم، فلا يخرج منه شيئاً فلا يكون حيضاً. [ بدائع الصنائع 1/298 ].
وجاء في ( الممتع شرح المقنع ): وأما كون الحامل لا تحيض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض قال: ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ). [ أخرجه البخاري، حديث رقم 2011، ومسلم حديث رقم 1095 ]. فإن قيل ما الحجة؟ قيل: الحجة فيه أنه جعل الحمل علماً على دم الحيض كما جعل الطهر علماً عليه. [ الممتع شرح المقنع للتنوخي 1/283 ].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة ). [ رواه أحمد في مسنده 3/28 ].
فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وغيرهم من العلماء في أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة فتغتسل منه وتصلي وتصوم وتقوم بجميع العبادات دون أي حرج وذلك لكثرة الأدلة على هذا الرأي وموافقة لعلم الطب كما ذكر د. عمر سليمان الأشقر في كتابه ( الحيض والنفاس )، ويحيى عبد الله خطيب في كتابه ( أحكام المرأة الحامل )، والذي يؤكد هذا القول بأن الحامل لا تحيض وما يخرج منها من دم إنما هو خارج الرحم.

والله تعالى أعلى وأعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1/8/2002

أضف تعقيب

ارسل

تعليقات


أذهب للأعلى