من قرارات المجامع الفقهية (53) تحمل العاقلة للدية

إعداد: الشيخ عبد الرحيم خليل
آخر تحديث 06/02/2012 17:59

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
أولًا: تعريف العاقلة:
هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد، دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.
ثانيًا: ما لا تتحمله العاقلة:
العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا.
ثالثًا: التطبيقات المعاصرة:
عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي:
أ. التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي) الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين.
ب. النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمّل المغارم.
ت. الصناديق الخاصة التي يكوّنها العاملون في الجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم.

ملاحظات:
1. ما ذكر أعلاه ورد في قرارات مجمع الفقه الدولي؛ دورة رقم 16، قرار رقم 145.
2. الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب عند الشافعية والحنابلة والمالكية.
الدينار حدده القرضاوي وعدد من المعاصرين بـ 4.25 غرام، وحدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ 4.457 غرام.
3. عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، هذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
4. الديوان عند الفقهاء: هو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء العاملين في الدولة، ولهم رزق أو عطاء في بيت المال.
وأهل الديوان: هم هؤلاء الذين يأخذون رزقًا منه مثل:
- أفراد الجيش.
- الولاة والقضاة.
- السعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً.

أضف تعقيب

ارسل

تعليقات


أذهب للأعلى